الشيخ محمد إسحاق الفياض

225

تعاليق مبسوطة

ولو شك في أنه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين . [ مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها ] [ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها . [ مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا ] [ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها ( 1 ) . [ مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ] [ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ( 2 ) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل